إعلان

هل تجب الزكاة في الأغنام بعد شرائها وعلْفها ثم بيعها؟.. الإفتاء تجيب

كتب : علي شبل

08:10 م 23/10/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: هل تجب الزكاة في الأغنام التي يقوم صاحبها بشرائها وعلْفها وبيعها؟.. لترد عليه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة رأي الشرع في تلك المسألة.

حكم الزكاة في الأغنام بعد شرائها وعلْفها ثم بيعها

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه لا تجب في الأغنام المسؤول عنها زكاةٌ من حيث كونها أنعامًا؛ لأنها غير سائمة، وإنما هي معلوفة، لكن لما كان السائل يشتري تلك الأغنام بِنِيَّةِ التجارة فإنه يجب عليه شرعًا أن يُزَكِّيَها زكاة "عروض التجارة"، وذلك متى بلغت قيمتها النصاب الشرعي.
وكشفت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن النصاب الشرعي للزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول، وحينئذٍ يخرج عنها الزكاة بنسبة ربع العشر.

حكم الزكاة في الأموال المقترضة

وضمن بيانها أحكام الزكاة الشرعية، أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، حكم الزكاة في الأموال المقترضة للناس، ومتى يجب إخراجها، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، بل يجب على صاحب الدين -المُقرِض- أن يخرج الزكاة عن المال الذي أقرضه لغيره، وذلك بعد أن يقبضه، ويزكيه لسنة واحدة حتى وإن بقي الدين في يد المدين -المقترض- أعوامًا، شريطة ألا يكون صاحب الدين قد أخَّر قبضه متعمدًا ليفرَّ من الزكاة، فإن فعل فيُعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه زكاة الدين لما مضى من السنين.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء: الأصل أن يسوي الإنسان بين أبنائه في الهبة

صليت العشاء مغرب.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة إذا أُديت بنية خاطئة

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان