إعلان

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

11:27 ص 14/01/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أخذ العمولة على نقل الأموال، وذلك رداً على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ فهناك شخصٌ يرسل بصفةٍ دورية على حسابٍ بنكي لتاجرٍ يعيش في مصر مبلغًا من المال لِيوصِّلَهُ إلى أسرته، فيقوم بتوصيله نظير حصوله على عمولةٍ متفق عليها بينهما قدرها: 1% من قيمة المبلغ المرسل، فما حكم تلك العمولة؟

وفي رده، أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من تقاضي الوكيل عمولةً (أجرة) ماليةً قدرها: 1% من قيمة المبلغ المرسل إليه والمطلوب إيصاله لأسرة الموكِّل، ما دام المبلغ المرسَل معلومًا قبل الشروع في إيصاله، مما يترتب عليه معلومية العمولة (الأجرة) التي يستحقها الوكيل قبل العمل، والتي هي شرط من شروط صحة الوكالة بأجر.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان