إعلان

ما مدة المسح على الشراب وأنا على وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

06:44 م 28/12/2025

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص من محافظة دمياط يقول فيه: توضأتُ لصلاة الظهر ومسحتُ على الشراب، وعند دخول وقت صلاة العصر كنتُ ما زلتُ على وضوء، فهل أخلع الشراب وأغسل الرجلين أم أتوضأ من جديد؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسح على الشراب محل خلاف فقهي معروف، وخلاصة هذا الخلاف أن من الفقهاء من يرى عدم جواز المسح على الشراب، ومنهم من يرى الجواز، والذي عليه الفتوى أنه يجوز المسح على الشراب بشرط تحقق ثلاثة أمور: أن يكون الشراب طاهرًا، وأن يكون ساترًا للجزء الواجب غسله من القدم، وأن يُلبس على طهارة كاملة.

وبيّن أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة أي أربع وعشرون ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وتبدأ هذه المدة من وقت نقض الوضوء بعد لبس الشراب أو الجورب أو الخف، وليس من وقت اللبس نفسه، موضحًا بمثال أن من توضأ لصلاة الفجر ولبس الشراب وبقي على وضوئه حتى العصر، ثم انتقض وضوؤه عند العصر، فإن مدة المسح تبدأ من وقت هذا الحدث.

وأضاف أنه إذا انتهت مدة المسح وكان الإنسان لا يزال على طهارة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول يرى أن انتهاء المدة يبطل المسح فورًا، فيخلع الشراب ويجب عليه الوضوء من جديد، وقول ثانٍ يرى أن الطهارة صحيحة ولا تبطل بانتهاء المدة، ويصلي بها حتى ينتقض وضوؤه، وقول ثالث يرى أن الوضوء باقٍ وصحيح، لكن عند خلع الشراب تُغسل القدمان فقط لأنهما لم تُغسلا سابقًا.

اقرأ أيضاً:

إذا حدث مكروه لشخص ونجاه الله فهل يذبح "فدو"؟ علي جمعة يجيب

بعد فتوى "الكد والسعاية".. 4 معلومات مهمة يجب أن تعرفها

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان