ما حكم توزيع الجمعيات أموال الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديد؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
زكاة المال-أرشيفية
ما حكم توزيع الجمعيات أموال الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديد؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت اللجنة أنه إذا كانت حاجة الفقراء الذين هم بصدد الأخذ من تلك الزكاة قد سُدَّتْ -خلال العام- فلا مانع من ترحيل الزكاة إلى العام القادم؛ لأنَّ الأمر في توزيع الزكاة دائرٌ مع مصلحة الفقير حيثما دارَتْ.
ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟
ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
اقرأ ايضًا:
ادعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة
ما حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما وهل يأثم المشاهد؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يسرق الجن أموال الإنس؟.. عالمة أزهرية ترد وتنصح بهذا الدعاء