إعلان

هل يجوز إخراج الزكاة على المال المدَّار نيابة عن الورثة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

كتب : محمد قادوس

12:43 م 27/10/2025

د.هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

تابعنا على

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة دون امتلاك حق التصرف الكامل فيه.

وأوضحت إبراهيم، خلال حوارها ببرنامج "حواء" المذاع على قناة" الناس": أن الشخص الذي يدير المال نيابة عن الورثة ليس مالكًا للمال نفسه، وبالتالي فإن مسؤولية إخراج الزكاة الأصلية تقع على أصحاب المال الحقيقيين.

وأضافت أن الزكاة المستحقة على المال قبل وفاة المالك يجب إخراجها أولًا، قبل أي تقسيم أو توزيع للأرباح، حتى لا يقع أي ظلم على الورثة أو حق من حقوقهم.

وأشارت إلى أنه إذا كان جميع الورثة قد اتفقوا بالتراضي على إخراج الزكاة على إجمالي رأس المال كما لو كان وحدة واحدة، فهذا جائز شرعًا ويُسهل إدارة الأموال، بينما إذا تمسك كل وارث بحق نصيبه، يتم حساب الزكاة على كل نصيب على حدة فقط عند بلوغه النصاب وحال عليه الحول.

ونصحت عضو مركز الأزهر بضرورة توضيح نصيب كل وارث بدقة قبل إخراج الزكاة، لتجنب أي مشاكل مستقبلية، مؤكدة أن التراضي والتفاهم بين الورثة يضمن حقوق الجميع ويُيسر الأمور الإدارية والدينية.

اقرأ ايضًا:


داعية: رؤية النبي تكون في السلوك والأخلاق.. والاستقامة هي عين الكرامة

الشيخ خالد الجندي: حياة المؤمن لا تعرف الفراغ.. بين عبادةٍ وعملٍ دائم لله

أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تُخرج من الهموم والظلمات إلى النور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان