للزوجة مالها الخاص فهل تجب عليها زكاة الفطر؟.. تعرف على رد الإفتاء
كـتب- عـلي شـبل:
أعادت دار الإفتاء نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من سيدة تقول: أنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أم يكفي ما يخرجه عني زوجي؛ حيث إن هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالدار أن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
واستشهدت لجنة الفتاوى، عبر بوابة الدار الرسمية، في دليل وجوبها بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.
وقول الإمام مالك في "الموطأ": [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ.
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء أن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: