أجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال الوارد من احد متابعيه وكانت على النحو التالى...
لا مانع شرعًا من قيام المعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما مِمَّن هو مثلهما؛ لأن عموم النصوص لا تمنع من ذلك، والمطلوب هو حصوله بالنفس أو بالغير؛ مُحرِم أو غير مُحرِم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.