إعلان

ما حكم الزكاة على الوديعة البنكية وهل تحسب على الأرباح فقط؟.. عالم أزهري يجيب

كتب : علي شبل

07:44 م 14/07/2026

الدكتور عطية لاشين

تابعنا على

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا من شخص يقول في رسالته: سألت بعض أهل العلم عن زكاة الوديعة التي أودعتها البنك، فقال زكي الأرباح فقط.. فهل ما قاله صحيح؟

حكم الزكاة على الوديعة البنكية

وفي رده على السؤال يقول العالم الأزهري: ليس على طول الخط تزكى الأرباح فقط عائد الوديعة، بل القاعدة العامة والتي عليها سلفنا الصالح وعلماؤنا الراسخون في العلم أن الزكاة تكون على أصل الوديعة، وعلى ما يستفاد منها من عائد عليها، ولا يشترط مرور الحول على الربح العائد من الوديعة، بل حول العائد حول رأس مال هذه الوديعة. هذه القاعدة الأصلية والحكم المضطرد المفتي به.


وأضاف لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لكن قد يستثنى من هذا الحكم الأصلي حال مودع خرج من وظيفته أو عائد من بلاد الغربة وليس له دخل غير العائد من هذه الوديعة، ليس له مصدر دخل غيرها، ويعيش وسستم حياته على أن يعيش من عائد هذه الوديعة.

حكم الزكاة على عائد الوديعة

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: في هذه الحالة وفيها فقط لو قيل له زكّ الوديعة وعائدها، لعاد ذلك بالنقص على أصل الوديعة، وترتب على ذلك تقليص العائد منها، ونجم عن ذلك الضطراب دولاب الاقتصادية. حينئذ يفتى بزكاة العائد من الوديعة فقط بنسبة عشرة في المئة، أي كلما قبض عائدا أخرج عشرة، وإن لم يمر عليه الحول.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

لو منعت أولادي عن بيت العيلة حفاظًا عليهم حرام؟.. أمين الفتوى يرد

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي لسجود التلاوة والشكر للحائض

أمينة الفتوى توضح حكم العقيقة وكيف تُوزّع وما يجزئ عن الولد والبنت

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان