إعلان

ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:35 م 07/06/2026

الطهاره للصلاه

تابعنا على

ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أن طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.

حكم النجاسة الخفية

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ وجب عليه غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة.

حكم من تذكّر أثناء صلاة الجماعة أنه على غير وضوء

أما حكم من تذكّر أثناء صلاة الجماعة أنه على غير وضوء، فقد سبق أن أوضحه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، قائلًا إنه يجب على المصلي بمجرد أن يتأكد أنه على غير وضوء أن يقطع صلاته فورًا، لأن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة.

حكم الاستمرار في الصلاة بدون طهارة

وأضاف أن الاستمرار في الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعًا، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة، حتى لو كان المصلي يشعر بالحرج من الخروج أمام الناس.

إعادة الصلاة في تلك الحالة

وأشار إلى أن من فعل ذلك ثم أعاد الصلاة بعد الوضوء فصلاته الثانية صحيحة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستمرار في الصلاة بدون طهارة، ووجوب قطعها فور التذكّر، مع اتخاذ ما يرفع الحرج عند الانصراف.

اقرأ أيضاً:

ما حكم صلاة الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء تحذر: المراهنات الإلكترونية ضمن دائرة القمار المحرم شرعًا

الإفتاء توضح ضوابط وشروط المرح مع الآخرين لإدخال السرور عليهم

فيديو قد يعجبك

إعلان

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

إعلان