في تسجيل نادر| لماذا الطلاق مكروه مع أنه حلال؟ عطية صقر يجيب
كتبت – آمال سامي:
الشيخ عطية صقر
في تسجيل نادر له، شرح الشيخ عطية صقر مفتي الجمهورية الأسبق، سر أن الطلاق "أبغض الحلال" رغم أنه ليس محرمًا، فهو مكروه، قائلًا أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، مشيرًا إلى أن الواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع، إذ له أثره على المرأة إن لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه، وله أثره على الرجل في تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه إن كان الطلاق بسببه كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة في كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو زوجة أبيهم، أو يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الإنحراف، ومن ذلك ففيه ضرر على المجتمع.
ويقول عطية صقر أنه من أجل هذا الأسباب جعله الإسلام في أضيق الحدود، فنهاية المطاف في محاولات التوفيق هو الطلاق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وبين الحديث أنه من أهم العوامل التي يستعين بها أبليس لإفساد الحياة البشرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ إبليسَ يضعُ عرشَه على الماءِ ، ثم يبعثُ سراياه ، فأدناهم منه منزلةً أعظمَهم فتنةً ، يجيءُ أحدُهم فيقولُ : فعلتَ كذا وكذا ، فيقولُ ما صنعتَ شيئًا ، ويجيءُ أحدُهم فيقولُ : ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينَه وبين أهلِه ، فيُدْنِيه منه ، ويقولُ : نعم الولد أنتَ.
"وكما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الرجل حذر منه المرأة" يقول عطية صقر مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، مشيرًا إلى أن من هدي الإسلام في الحد من الطلاق إلى جانب ما ذكر أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ وهو ما يدعو إلى احترامه وعدم التفكير في حله، ومن أجل ذلك جعل الإسلام الطلاق على مراحل، من أجل التجربة فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع، كذلك ندب لإمساك الزوجة وعدم طلاقها إذا كرهها الزوج لأمر وفيها أمور أخرى تدعو إلى إمساكها، وأيضًا أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم زوجته، فإن لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين.
وقال عطية صقر أن الإسلام صان الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"، كذلك لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه، ولا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وحرم كذلك للمرأة ان تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من تحت يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها فإن لها ما قدر لها"، فجعلت العصمة أصلًا بيد الرجل لأنه الذي دفع المهر وهو من يتكفل بمصاريف الزوجة وهو أضبط لمشاعره، وغيرها من التشريعات كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح والطلاق المعلق الذي لا يقصد به التطليق، والطلاق السني والبدعي وفيها نصوص وخلاف بين العلماء.
وقال صقر أن هذه بعض التشريعات التي تساعد على الحد من الطلاق، وهو حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح وأخذت به كل التشريعات القديمة والحديثة، منوهًا أن ما لجأت إليه بعض الدول من تحريم الطلاق وإباحة التفريق الجسدي أدى لإنحرافات كثيرة وأخطار شكى منها المصلحون.