إعلان

من حق الأب أن يأخذ من مال ابنه بشروط.. الإفتاء تحددها

03:26 م الخميس 21 يونيو 2018

ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية يقول: "أبي يقول لي يجوز أن يأخذ مالي غصب وليس عليه أي ذنب فما حكم ذلك؟" وبعد عرضه علي المختصين بالأزهر جاءت الإجابة على النحو التالي:

ذهب الأئمة الثلاثة- أبو حنيفة ومالكٌ والشافعيُّ- إلى أنه (أي الأب) لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.

فلا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك؛ لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شيء إلا بطيب نفس من أهلها؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط:

1ـ أن يكون الأب محتاجًا لهذا المال.

2ـ أن لا يكون في أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية.

3ـ أن لا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر؛ فإن هذا من الأمور التي تبعث في النفوس الغل والحقد بين الأبناء.

4ـ أن لا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد في تطييب نفس ولده ببذله له.

ونذكر الابنَ بأن الأب له فضل عظيم عليه، ولولاه لما كان له وجود في هذه الحياة، فينبغي أن يبذل له ما يكفيه، وأن يجعله في محل الغنى عن الطلب؛ إرضاءً لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى الهداية للجميع.

فيديو قد يعجبك: