إعلان

رفض حقوقي للمادة 33.. تناقض الدستور ومكبلة لحرية الإعلام

05:37 م الثلاثاء 07 يوليه 2015

حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تناقض الدستور بشكل واضح خاصة وأنها تلزم الصحفيين بأن يستقوا معلوماتهم من مصدر واحد وهو المصدر الرسمي.

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، أن الدستور يتحدث عن حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات وكافة أشكال النشر، كما أنه مبدأ موجود في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي وقعت عليه مصر.

وتابع أنه يترتب على عدم اتباع هذه المصادر وفقا للمادة عقوبة الحبس عامين وهذا يهدد حرية الصحفيين والإعلاميين، فلا يجوز -بحسب قوله- تطبيق عقوبة جنائية على الصحفيين ولكن عقوبة تأديبية، لافتًا إلى أن نص المادة 71 من الدستور تنص على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو فرض رقابة عليها إلا في زمن الحرب والتعبئة العامة، ونحن لسنا في زمن حرب.

ورأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المادة ضد الدستور وتُعد انتهاكا لحرية التعبير ومقيدة لحرية الصحافة ويجوز الطعن عليها بعدم الدستورية.

وأضاف جبرائيل، أن القانون لم يعطي تعريفا محددا لجريمة الإرهاب، وبالتالي احتوى على ألفاظ ماطة وليس لها معنى، وجاء مقصرا في الجزئية الخاصة بسرعة العدالة وعدم وجود آلية للإنجاز القضائي.

ولفت إلى أن القانون لا يمكن رفضه جملة أو قبوله جملة، فبالرغم من أنه حقق رغبات الشعب المصري في مواجهة الإرهاب إلا أنه يترك ثغرات تسمح بالطعن عليه بعدم الدستورية ومجالات لأكثر من تفسير وتأويل.

فيما أكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المادة مكبلة للإعلام بشكل غير مسبوق وتجعله متهما حتى تثبت براءته.

وأضاف لمصراوي، أن المادة تحتاج لدراسة قانونية والشبكة تعمل حاليا على ذلك وستصدر ورقة تحليلة للقانون غدا.

فيديو قد يعجبك: