إعلان

قصة هتك عرض طفل بعين شمس..وحقوقي: المادة 111 من قانون الطفل "عاجزة"

07:12 م الأحد 29 مارس 2015

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت-هاجر حسني:

إستنكر المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان, جريمة هتك عرض وقتل طفل (10 سنوات) بمنطقة عين شمس , على يد عاطلين أحدهما (حدث) والتى أسفرت عن مصرع الطفل بعد أن تم إنتهاك برائته عن طريق مواقعته جنسياً بغير رضاه , ثم تقييده "بحبل وملاية" ووضع لاصق على فمه حتى لا يسمع أحد استغاثته ثم إلقائه من أعلى "سطح العقار", ليسقط الطفل جثة هامدة نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى .

وأكد البدوى، في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أن جرائم الأطفال ضد الأطفال أصبحت خطر حقيقى يهدد آمن وسلامة جموع أطفال مصر , وذلك بعـد أن إزدادت جرائم العنف ضد الأطفال مؤخراً والتى يشارك فيها مجرمون من الفئة العمرية دون الـ18 عام وهو وفقاً للمادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 (أطفال) ويتمتعون بالضمانات المخففة للعقوبة التى تقررها المادة 111 من قانون سالف البيان .

ونوه البدوى الى ان تلك الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من ذات النوع الإجرامى ( الخطير جداً )، مشيرًا إلي قضية الطفلة زينة ببورسعيد , وكذا الطفل يوسف بقنا والذى سقط قتيلاً بيد تشكيل عصابى ضم طفلين (وفقاً لمعيار السن الذى حددتة المادة 2 من قانون الطفل) , وتأتى كل هذه الحوادث المجتمعية الخطرة وتتوالى وسط عجز تشريعى بيين , وإستغلال لضمانة التخفيف فى العقوبات للمجرمين الأحداث, والتى تؤكد عليها المادة 111 من قانون الطفل والتى تنص على عدم تطبيق عقوبة أقصى من عقوبة السجن فقط , وعلى يد القاضى بشأن تطبيق عقوبتى السجن المشدد أو السجن المؤبد أو حتى الإعدام على الطفل الجانى فى بعض الجرائم , تماشياً مع ما انتهجته الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC.

وناشد البدوى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تبنى مشروع تعديل تشريعى يهدف الى التصدى بحزم لبعض الجرائم ذات الخطورة العالية , والتى تقع من أطفال ضد أطفال أخرون , وذلك بالنظر فى إدخال تعديل تشريعى على نص المادة 111 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 التي تتكون من أربع فقرات، ومفاد هذه الفقرة السماح للقاضي بتطبيق العقوبات المشددة كالسجن المشدد أو الأشغال الشاقة على المجرمين الأطفال فى الشريحة العمرية من 16 الى 18 عام وفي حالات محددة ، ووفقآ لظروف حالة كل واقعة على حدة ، على ألا يصدر الحكم بالأشغال الشاقة أو المؤبد إلا بإجماع آراء الدائرة التى تنظر الدعـوى، وبعد استطلاع كافة الآراء حول تطبيق العقوبات المشددة للمتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦:١٨ عامًا فقط وبشرط تصديق المحكمة العليا على هذا الحكم وتصديق رئيس الجمهورية شخصياً على تنفيذ الحكم .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان