الدكتور علي فخر أمين الفتوى
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، موضحًا حكم الشرع في تلك المسألة.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون الزوجة أنجبت أو لم تنجب.
نصيب الزوجة في الميراث
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد سواء من هذه الزوجة أو من غيرها فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.
أمين الفتوى: نصيب الزوجة الربع من التركة في هذه الحالة
وأضاف أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
وأشار إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث (الأبناء) ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.
ماذا تأخذ الأم من التركة؟
وبيّن أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.
وأكد أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.
اقرأ أيضاً:
المفتي يحذر: من يقرأ القرآن بهذه النية مصيره النار في الآخرة
علي جمعة: يجوز مفارقة الإمام "لو طوّل في صلاة الجماعة" (فيديو)
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News