إعلان

"الأعلى للإعلام" يحدد شروط ترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية

01:06 م الإثنين 11 مايو 2020

مكرم محمد أخمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى على
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط ترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية، ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التي تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية، وذلك بحسب ما جاء في لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية.

ونصت المادة 22 من اللائحة على أن: "يُشترط لترخيص الوسائل الإعلامية غير المصرية ومواقعها الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية غير المصرية التي تقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية التي تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص، وكانت حاصلة على ترخيص أجنبي أو لها مركز قانوني أجنبي وترغب في مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية توافر الآتي:

1- أن يتقدم المالك الحاصل على ترخيص أجنبي أو من يمثله قانونًا بطلب إلى الأمانة العامة للترخيص بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية على النموذج المُعَد لهذا الغرض يشتمل على اسم الوسيلة الإعلامية وموقعها الإلكتروني أو اسم الموقع الإلكتروني الذي يقدم الخدمات الإخبارية أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية في الخارج، والعلامة التجارية المسجلة بالخارج، ومصادر التمويل، وبيان الميزانية، والمحل القانوني بالخارج، ومكان البث.

2- تقديم صورة رسمية من عقد التأسيس، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة تسجيل العلامة التجارية والترخيص الأجنبي وتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالترخيص في الدولة التي أصدرته ومُصدقًا على جميع المستندات المُقدمة من وزارة الخارجية لذات الدولة والقنصلية المصرية بها.
وفي حال كان المُلاك أشخاصًا طبيعية تقدم المستندات الدالة على إثبات الشخصية.

3- إنشاء مكتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانوني للجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية، ويكون الممثل القانوني مسئولًا أمام المجلس الأعلى عن الجهة طالبة الترخيص، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات في نطاق اختصاصه داخل جمهورية مصر العربية.

4- تلتزم الجهة طالبة الترخيص لمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية بأحكام الدستور المصري والقوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وتكون خاضعة بصفة خاصة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

5- تلتزم الجهة طالبة الترخيص بتقديم كافة البيانات أو المستندات أو الإيضاحات والاستفسارات التي يطلبها المجلس الأعلى والمتعلقة بمباشرة اختصاصاته.

6- يُشترط في الوسيلة الإعلامية الحاصلة على ترخيص أجنبي أن تزاول نشاطها داخل جمهورية مصر العربية من داخل المناطق الإعلامية المعتمدة، واستثناء من ذلك يجوز للمجلس الأعلى السماح بمزاولة النشاط خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شرط أن يكون للوسيلة الإعلامية استوديو داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

7- توفير آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بحجبها.
8- يُرفق بالطلب إيصال سداد بالرسوم الآتية:

‌أ- الوسيلة الإعلامية العامة أو الإخبارية رسم فئة مليون جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌ب- الوسيلة الإعلامية المتخصصة رسم فئة خمسمائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌ج- الموقع الإلكتروني للوسيلة الإعلامية رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌د- الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات الترويج للأشخاص أو التواصل الاجتماعي رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌ه- الموقع الإلكتروني الذي يقدم المحتوى المرئي أو المسموع أو النصي المتضمن خدمات المشاهدة حسب الطلب(Service on demand) نظير اشتراك نقدي أو عيني أو مقابل مشاهدة إعلانات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌و- الموقع الإلكتروني المتضمن الترويج للسلع والمنتجات والخدمات رسم فئة ثلاثة ملايين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
‌ز- المواقع الإلكترونية الأخرى رسم فئة مائة ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

ويجوز للمجلس الأعلى منح ترخيص تقديم أكثر من خدمة شرط الالتزام بمتطلبات تقديمها وسداد فئة الرسم المقرر لها.
تكون مدة الترخيص خمس سنوات ويجوز تجديده وفقًا لذات الإجراءات والشروط، وللمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لمنح الترخيص أو تجديده.

كما يجب في جميع الأحوال إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تغيير هذه البيانات، ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

فيما نصت المادة 23 من اللائحة على: يجب أن يتضمن نموذج ترخيص مزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية لكل من الوسائل الإعلامية وموقعها الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية، والمُشار إليهم بالمادة (22) من هذه اللائحة على الأخص ما يأتي:
1- الالتزام بأن يكون الترخيص متفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
2- تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فور الإخطار بها.
3- أن تكون الخدمة محل الترخيص متاحة للاستخدام في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص.
4- الالتزام قبل البدء في تقديم الخدمة أو خلالها بالحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وذلك من الجهات المختصة الرسمية الأخرى بإصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات.
5- التعهد بصحة البيانات الواردة والمرفقة بالنموذج المقدم لطلب الترخيص .
6- الالتزام بوضع إجراءات تقديم خدمة فورية لإصلاح الأعطال والاستجابة لشكاوى الجمهور عن أي تَعطل أو توقف للخدمة.
7- الالتزام بتقديم التقارير والبيانات والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التي يطلبها المجلس الأعلى .
8- الالتزام بإمساك والاحتفاظ في مركز الإدارة الرئيسي بكافة الدفاتر التجارية والمالية والمحاسبية والفنية، وذلك على النحو الذي يستلزمه القانون .
9- نطاق الخدمة المُرخص بها وحدودها الجغرافية في الأحوال التي تستلزم ذلك .
10- نوع الخدمة وتقنية البث المستخدمة .
11- مدة الترخيص وميعاد تجديده .
12- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
13- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة انقطاع الخدمة.
14- الالتزام بحماية وضمان جميع حقوق الملكية الفكرية.
15- وضع ملكية مكونات النشاط .
16- رسم الترخيص .
17- آلية سداد الغرامات المالية .
18- آلية حجب المحتوى الضار أو الذي يحض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو يروج للإباحية أو الذي ينتهك حقوق الملكية الفكرية خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ الإخطار بالحجب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان