إعلان

بعد مقترح "بكري".. هل يجوز إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطه بأعمال إرهابية؟

06:40 م الخميس 15 ديسمبر 2016

مصطفى بكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - هاجر حسني:

أثار تقدم النائب مصطفى بكري و105 نواب، أمس الأربعاء، بمشروع قانون لتعديل المادة 116 من القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، جدلًا بشأن مدى دستورية سحب الجنيسة من كل من يرتكب جناية إرهابية ويصدر فيها حكم بات ونهائي.

وقال بكري في نص المذكرة التي تقدم بها للبرلمان إن القانون يأتي استنادًا إلى المادة 122 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية.

ويرى فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن هذا المقترح يتعارض مع الحقوق الدستورية، وخاصة المادة 92 والتي تنص على أن الحقوق اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً، بالإضافة إلى المادة 59 التي تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير الأمن لمواطنيها وكل مقيم على أرضها، موضحاً أن إسقاط الجنسية لا يجوز إلا في حالات الخيانة العظمى لأن العقوبات في الجرائم الأخرى كافية.

ويقول صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن هناك قرارات وزارية تُجيز لوزير الداخلية إسقاط الجنسية عن كل من ارتكب جريمة إرهابية سواء كان فاعلاً أو مساعداً ولكنه غير مفعل بشكل كبير، مضيفاً أن من تسقط عنه الجنسية يجوز له التظلم من القرار خلال 60 يوماً أو يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم يطلب اللجوء السياسي لأي دولة أخرى.

وفي أكتوبر من العام 2014 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإسقاط الجنسية عن أحد المصريين المتواجدين بالخارج، وجاء في قرار الوزراء أن الحكومة أسقطت الجنسية عن هشام محمد أحمد الطيب، وذلك لإقامته خارح البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا المقترح يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن القانون الدولي يحظر نزع الجنسية عن شخص لا يملك سوى جنسية واحدة ولكنه يجوز مع مزدوجي الجنسية والذين يحملون جنسيات أخرى وتم إعطائهم الجنسية المصرية بالتجنس، مضيفاً أن تنفيذ هذا المقترح سيعطي المجرمين حق طلب اللجوء لدول أخرى وبالتالي عدم تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم.

وأوضح أبو سعدة أن هناك أسباب متعارف عليها لإسقاط الجنسية وتكون متفقة مع الدستور وهي أن يحارب الشخص مع جيش العدو، وبالتالي فيتم التعامل مع الشخص على أنه عدو ويتم إسقاط الجنسية عنه بقرار من رئيس الوزراء.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الجنسية تسقط في حالتين إذا تنازل عنها المواطن، أو إذا حصل على جنسية أخرى ويكون قانون البلد التي يقيم بها لا يسمح له بإزدواج الجنسية، خلاف ذلك لا يجوز سحب الجنسية الأصيلة من أي شخص ولا يوجد دول فعلت ذلك من قبل، لافتاص إلى أن الكويت والإمارات أسقطت الجنسية عن أشخاص ولكنهم كانوا مجنسين.

النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، قال إنه ضد فكرة إسقاط الجنسية عن أي مصر أياً كان الجُرم الذي ارتكبه، ومن الأفضل أن يتم تطوير القوانين ليكون كل عقاب يتفق مع حجم الجريمة، مضيفاً أن البرلمان لن يوافق على مثل هذا المقترح.

فيديو قد يعجبك: