إعلان

المالية تقرر إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشروط

03:44 م الأحد 12 مارس 2017

عمرو الجارحي وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
ووفقًا لبيان للمالية اليوم، كشف عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وأضاف المنير أن القرار اشترط ، للتمتع بهذا الإعفاء، أن لا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

كما تتضمن الاشتراطات أن لا تكون هذه المطاعم تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم تجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، وفقًا للمنير.

وأوضح أن الاشتراطات تشمل كذلك أن لا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وأكد المنير أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا بأن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويًا سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وقال وزير المالية إن هذا الإعفاء جاء تطبيقًا لنص البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء.
وجاء القرار بعد أيام قليلة من إصداره لللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالًا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.

وكانت الحكومة قامت في سبتمبر الماضي بالتحول من تطبيق الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي تشمل سلعًا ومجالات أوسع بعد إصدار تشريع من مجلس النواب، وارتفع السعر العام للضريبة من 10% في ضريبة المبيعات إلى 13% في الضريبة الجديدة، على أن يرتفع إلى 14% بداية من يوليو المقبل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان