احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية يوضح
كتب : محمد قادوس
الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي
في حلقة جديدة من سلسلة الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية الخاصة برمضان 2026، التي ينشرها موقع "مصراوي" يوميا، والتي يوضحها الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي.
تلقى مصراوي سؤالا يتكرر كثيرًا خلال شهر رمضان المبارك، يقول صاحبه: حتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ، هل عليه غسل وما حكم صيامه؟
وفي رده لمصراوي، يقول الداعية الإسلامي أن الاحتلامُ في نهار رمضان لا يفسد الصوم بإجماع العلماء لأنه ليس من فعل المكلف ولا اختيار له فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
وبين الداعية، أنه لا بد من رؤية الماء حتى يوجب الغسل من الجنابة ، وإلا فلا غسل على المرء ، فمن احتلم ولم يرَ بللا فلا غسل عليه وصيامه صحيح.
واستشهد بما ورد عن أُمِّ سَلَمَةَ: قَالَتْ جَاءَت أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. رواه البخاري.
وأوضح الداعية أن هذا الحديث يدل بوضوح على أن المرأة تحتلم وأن الغسل لا يجبُ عليها إلا برؤية الماء فإذا لم ترهُ فلا غسل.
اقرأ أيضاً:
ليلة القدر 17 رمضان.. داعية يفجر مفاجأة: الليلة ممكن تكون ليلة القدر
أمين الفتوى يعلق على تريند الدعاء "ولا عازبًا إلا زَوَّجته": السّجع المتكلف