إعلان

خاص| قيمة زكاة الفطر وحكم إخراجها في أول يوم رمضان.. أمين الفتوى يوضح

كتب : محمد قادوس

02:06 م 18/02/2026

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

تابعنا على

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية زكاة الفطر، وفدية الصوم لعام [1447ه- 2026م]

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لمصراوي، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

وأوضح يتم حساب زكاة الفطر على غالب قوت أهل البلد (القمح)، والحد الأدنى عن الفرد الواحد هذا العام 35 جنيهًا، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها حبوبًا بشكل شهري دوري؛ لما في ذلك من مخالفة مقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، وإنما هذا شأن زكاة المال لا زكاة الفطر؛ بل يجب أداء زكاة الفطر في وقتها، ويجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجُها مالًا؛ لأن ذلك هو الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع الشريف.

وأوضحت الدار في فتوى سابقه لها أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

وأشارت الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفى وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفى وجه: يجوز قبل رمضان.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها فى حقه قضاءً لا أداءً.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان