ننشر ضوابط الطعن على لجان حصر ضريبة العقارات
منح قانون الضريبة على العقارات، الحق للمكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.
وتنص المادة (16) من قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
اقرأ أيضا:
قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء
الأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس
السياحة: الانتهاء من ترميم 3 معالم أثرية بارزة بمنطقة القلعة