إعلان

تأييد حبس وعزل رئيس مدينة نبروه السابق ومدير الشئون القانونية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

09:33 م 01/04/2026

تأييد حبس وعزل رئيس مدينة نبروه السابق ومدير الشئو

تابعنا على

أيدت محكمة جنح مستأنف طلخا بمحافظة الدقهلية، الحكم الصادر ضد رئيس مركز ومدينة نبروه السابق ومدير إدارة الشئون القانونية بمعاقبتهما بالسجن شهرين والعزل من الوظيفة والصادر من محكمة جنح أول درجة، وذلك لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات لأحد المواطنين باستخراج رخصة بناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف ، رئيس المحكمة، وبحضور محمدعجلان، وكيل النيابة،وامانة سر إبراهيم عبدالجواد في الجنحة رقم 6344 لسنة 2025 ضد كل من "إبراهيم. ص.ش" رئيس مدينة نبروه السابق و"نجاة.ف،ا" مدير إدارة الشئون القانونية.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بتاريخ سابق أنهم موظفين عموميين بمجلس مدينة نبروه امتنعوا عمدًا عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7329 لسنة 43 ق اداري والمعلم لديهما والداخل في اختصاصهم رغم مرور ثمانية أيام على النحو المبين بالأوراق.

وتتلخص الواقعة في قيام الشاكي "المجني عليه" عبدالجواد عيد عبدالمجيد بشراء قطعة أرض مساحتها 271 متر بالعقد المؤرخ في 18/2/2023 والمبينة الحدود والمعالم بذلك العقد والواردة ضمن قطعة بإجمالي 16 س،7ق والتي آلت إلى المجني عليه بطريق الميراث الشرعي

كما تحصل البائع للمجني عليه على الحكم رقم 7329 لسنة 43 ق اداري المنصورة برفع كامل المساحة من سجل 8 أملاك والتصريح لهم باستخراج رخصة بناء عن كامل تلك المساحة، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن سير الإجراءات واستخراج التراخيص بأن تقدم المجني عليه إلى الإدارة الهندسية لاستخراج بيان صلاحية للقطعة مشتراة من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وثبت بمعاينة الإدارة الهندسية أن قطعة الأرض صالحة للبناء والموقع ضمن المخطط التفصيلي للقرية وغير مدرج بسجل 8 أملاك وبه فصل حد مساحي مع أملاك الدولة، واستمر المجني عليه في استخراج تراخيص البناء حتى ورد إليه خطاب من إدارة الشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة نبروه برئاسة المتهمان أنه يلزم لاستخراج التراخيص تطبيق حكم تثبيت الملكية الصادر في الدعوى 362 لسنة 1982 ك المنصورة بمعرفة مديرية المساحة للتأكد من أن الموقع الصادر له الموافقة التخطيطية هو ذات الموقع الصادر بشأنه الحكم .

ولما كان الخطاب الصادر من إدارة الشئون القانونية ممثلا في المتهمان بصفتهم وعلى هذا النحو ما هو إلا امتناع صريح عن تنفيذ حكم قضائي بات واجب التنفيذ وهو الحكم رقم 7329 لسنة 43 ق اداري المنصورة.

وتداولت الدعوى بالجلسات ومثل المتهمان بوكيلهما القانوني وقدم مذكرة بدفاعه وقد طالعتها المحكمة وألمت بها وما قدمه المجني عليه من حوافظ ومستندات، وقررت المحكمة النطق بالحكم في أول درجة بالحبس شهرين والعزل من الوظيفة وهو ما أيدته محكمة الجنح المستأنفة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اقرأ أيضا:

الحبس والعزل لرئيس مدينة ومدير شؤون قانونية بالدقهلية

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان