وضع قانون الزراعة ضوابط صارمة لاستيراد الحيوانات، تصل عقوبة مخالفتها إلى الحبس والغرامة والمصادرة، وهو ما ينطبق أيضًا على استيراد اللحوم أو المنتجات الحيوانية بشكل عام.
ضبط وإعدام الحيوانات المصابة
ونص القانون على ضبط كل ما يدخل من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام القانون، مع إعدام ما يثبت إصابته بأمراض وبائية أو معدية، على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
ويعاقب القانون غير الملتزمين بشروط الاستيراد بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة، كما يعاقب على الشروع بالعقوبة ذاتها.
حظر تصدير الحيوانات المصابة
ومنح القانون وزير الزراعة الحق في حظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها إلى الخارج، إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
كما ألزم القانون بذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال 30 يومًا من تاريخ إيداعها في محجر بيطري، ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة، وللوزير، بالاتفاق مع وزير التموين، إصدار قرار بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
التزامات مودعي الحيوانات في المحاجر
ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر، وفي حال تقصيره في ذلك، يجوز لوزارة الزراعة تغذيتها على نفقته، وفقًا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
وتتضمن القواعد تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات الحيوانية، وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل، إلى جانب تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات الخاضعة للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.