"حماية العامل والمنشأة".. ضوابط جديدة للسلامة والصحة داخل مواقع العمل
كتب : محمد أبو بكر
السلامة والصحة المهنية
أقرت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص مجموعة من الضوابط المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
"العامل ملتزم بوسائل الوقاية"
وتنص القواعد على التزام العامل باستخدام وسائل السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الصادرة لحماية صحته وسلامته وسلامة العاملين معه.
ويحظر على العامل تعطيل أو إساءة استعمال أو إتلاف وسائل الوقاية أو الحماية أو العبث بها.
كما تلتزم المنشأة بتوفير اشتراطات ووسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل حماية العاملين والمنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل.
"خطط الطوارئ تراعي ذوي الإعاقة"
وألزمت القواعد المنشأة بمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الطوارئ والإخلاء، وتوفير وسائل الإنذار والإرشاد المناسبة لهم كلما اقتضت طبيعة العمل ذلك.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News