لائحة العمل تحظر العمل القسري واحتجاز بطاقة الرقم القومي للعامل
كتب : محمد أبو بكر
القطاع الخاص
وضعت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص ضوابط لحماية العاملين وصون كرامتهم داخل بيئة العمل، وحظرت أي ممارسات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إخضاع العامل للعمل الجبري أو القسري.
"حظر احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر"
أوجبت القواعد أن تتضمن اللائحة ضوابط تمنع الإدارة العليا أو أيًا من العاملين بالمنشأة من إجبار العامل على أداء العمل تحت التهديد أو الإكراه.
ويشمل ذلك حظر احتجاز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو تقييد حرية العامل في التنقل، أو إجباره على العمل لساعات تتجاوز الحدود المقررة قانونًا.
كما يحظر استقطاع مبالغ من أجر العامل وفاءً لقرض أو دين بالمخالفة لأحكام القانون، أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه إخضاع العامل لأي صورة من صور العمل الجبري أو القسري.
وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News