إعلان

"التحرش والتنمر والتمييز".. لائحة العمل الجديدة تحمي الموظفين

كتب : محمد أبو بكر

06:07 م 29/08/2026

تحرش - تعبيرية

تابعنا على

ألزمت القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل منشآت القطاع الخاص بوضع أحكام وإجراءات لمكافحة التنمر والعنف والتحرش بكافة صوره وأشكاله، بما يوفر بيئة عمل آمنة وصحية تصون كرامة العاملين والعاملات.

"تشديد الجزاء إذا كان المتهم رئيسًا للمجني عليه"

ويجب أن تتضمن اللائحة تحديد الأفعال المحظورة التي تشكل صورًا من التحرش أو الاعتداء أو المضايقة أو التنمر، إلى جانب الجزاءات التأديبية المقررة عليها، سواء وقع الفعل من المديرين أو الزملاء أو المرؤوسين.

كما يجب وضع التدابير اللازمة لحماية بيئة العمل والجمهور المتردد على المنشأة أثناء العمل أو بسببه، مع تحديد آلية لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص القواعد على تشديد الجزاء إذا ارتكب الفعل أحد رؤساء المجني عليه أو شخص يتمتع بسلطة وظيفية أو إشرافية عليه.

"حظر التمييز بين العاملين"

كما تحظر اللائحة أي عمل أو سلوك أو إجراء ينطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تمييز أو تفرقة بين العاملين في التدريب أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط العمل أو الترقي أو الأجور أو الحقوق والواجبات الناشئة عن علاقة العمل.

وتستهدف هذه الضوابط ضمان المساواة بين العاملين وفقًا لأحكام القانون.

وأعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال، وتحفز الاستثمار والإنتاج، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في سوق العمل.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان