لأول مرة.. تنظيم شامل لحق الاستزارة في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
كتب : أحمد العش
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على العديد من المواد التي نظمت مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، إذ أفرد فصلًا مستقلًا لتنظيم حق "الاستزارة"، باعتباره أحد الأشكال المنظمة لاصطحاب الطفل خارج إطار الحضانة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الروابط الأسرية ومصلحة المحضون الفضلى.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية التفاصيل الكاملة للمواد التي تضمنها هذا الفصل والتي تنظم حق الاستزارة للطفل وفقًا لمستند رسمي حصل الموقع على نسخة منه، وجاءت التفاصيل كالتالي:
تعريف الاستزارة وضوابطها في قانون الأسرة الجديد
عرّفت المادة (148) الاستزارة بأنها حق غير الحاضن في اصطحاب الطفل بعد استلامه من الحاضن لفترة محددة قد تشمل المبيت، ثم إعادته إليه.
ويثبت الحق في الاستزارة للأب أو الأم أولًا، ثم للأجداد عند عدم الطلب، مع اشتراط مراعاة مصلحة الطفل.
ووضعت المادة ضوابط دقيقة، أبرزها عدم قبول الاستزارة لمن هم دون 5 سنوات إلا باتفاق، وتحديدها بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 11 ساعة شهريًا، مع تنظيم المبيت بما لا يقل عن يومين ولا يزيد على 4 أيام شهريًا، وبحد أقصى 30 يومًا سنويًا.
سقوط الحق في الاستزارة
نصت المادة (149) على سقوط حق الاستزارة إذا امتنع صاحب الحق عن سداد النفقة دون عذر، أو في حال صدور حكم نهائي ضده وفقًا للقانون، وذلك حتى سداد الالتزامات المالية.
تنظيم اصطحاب الطفل في قانون الأسرة الجديد
أجازت المادة (150) الاتفاق على اصطحاب الطفل من مكان الحضانة وإعادته إليه بعد انتهاء المدة، وفي حال التعذر تتولى المحكمة تنظيم ذلك بما يتسق مع حكم الرؤية، على أن يصدر وزير العدل الضوابط المنظمة.
عقوبة الامتناع عن الاستزارة
قررت المادة (151) أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل النفقة للحاضن المؤقت، وفي حال التكرار يمكن إسقاط الحضانة نهائيًا.
وقف الاستزارة مؤقتًا
أجازت المادة (153) وقف الاستزارة مؤقتًا إذا تكرر امتناع صاحب الحق عنها 3 مرات دون عذر، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر بقرار من قاضي الأمور الوقتية.
وقف التنفيذ لظروف طارئة
سمحت المادة (154) بوقف تنفيذ الاستزارة مؤقتًا في حال وجود ظروف قهرية تعوق التنفيذ، سواء للحاضن أو لصاحب الحق، بقرار قضائي بعد سماع الأطراف.
تعديل الاستزارة
أجازت المادة (155) تعديل مكان أو زمان الاستزارة بالاتفاق بين الأطراف، مع اعتماد ذلك قضائيًا.
عدم التنفيذ الجبري
أكدت المادة (156) أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الاستزارة جبرًا بواسطة السلطات العامة، مراعاة للحالة النفسية للطفل.
اقرأ أيضًا:
"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة الجديد
النواب يحيل مشروع قانون الأسرة للجان المختصة.. وتنظيم جديد للحضانة والرؤية والطلاق
تفاصيل توصيات "خطة النواب" بشأن الحساب الختامي لموازنة 2024 ـ 2025