باستثناء الرواتب.. الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات
كتب : محمد عبدالناصر
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 932 لسنة 2026، بشأن ضوابط وأوجه ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجاء في نص المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء "يعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/ 2026".
أولًا- الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الحكومي:
1- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ( جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
4 - فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5 - عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الأجور وتعويضات العاملين » وما في حكمها وفقا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء
6 - التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
8- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
9 - لا تسرى أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
قواعد ترشيد الإنفاق على الأجور والتعويضات والمكافآت والبدلات
ثانيا: فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات يتبع الآتي:
(أ) فيما يخص الأجور وتعويضات العاملين وما في حكمها:
يقتصر تعزيز موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما في حكمها
-حظر الصرف على مكافآت التدريب.
-عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
-حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان
كيف ستتعامل الحكومة مع الدعم والمنح في ظل التقشف؟
(ج) فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
-يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير السلع الغذائية وكذلك توفير متطلبات قطاعي الكهرباء والبترول
-حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، منح الجهات الحكومة العامة "جارى"، الجوائز والأوسمة.
بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها ببنود وأنواع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للسنة المالية. ٢٠٢٦/٢٠٢٥
(د) فيما يخص المصروفات الأخرى:
حظر الصرف على بند التعويضات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية إلا في حالة الضرورة القصوى.
(هـ) فيما يخص "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات":
- حظر إصدار أية أوامر دفع استثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي يتخطى إجماليها شهريا نسبة ۲۰ من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي إلا في حالات الضرورة القصوى.
- إيقاف كافة المناقلات بين مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقتصر الصرف على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء أو في حالة الضرورة القصوى.
- لا يتم البدء في تنفيذ أية مشروعات جديدة أو سداد أية دفعات مقدمة للمشروعات الاستثمارية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- حظر الصرف على التجهيزات بالاستثمار المباشر والنفقات الإيرادية المؤجلة.
- حظر الصرف على بند التعويضات المدرج بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية- الاستثمارات" خلال الفترة المتبقية من السنة المالية فيما عدا تعويضات نزع الملكية.