إعلان

"خطة النواب" تستعرض تعديلات "الضريبة على العقارات" لتعزيز العدالة الاجتماعية

كتب : أحمد السعداوي

12:47 م 01/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحدـ، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وأوضح النائب أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما يقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

وأشار سليمان إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية؛ مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وأكد سليمان أن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًّا رئيسيًّا ليصبح (100000 جنيه) بدلًا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح النائب أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم استحداث المادة (14 مكررًا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافزًا ضريبيًّا" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد، ومستوفيًا كل البيانات المقررة قانونًا، بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.

وأكد سليمان أنه أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًّا، يستفاد منها جميع المكلفين.

وأشار محمد سليمان إلى أنه استحدثت لجنة الخطة والموازنة، المادة (27 مكررًا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان