"العمل" تكشف آلية جديدة للتصرف في حصيلة الجزاءات المالية على العمال
كتب : محمد أبو بكر
وزارة العمل
كتب- محمد أبو بكر:
كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وضع ضوابط واضحة للتصرف في حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العمال؛ بما يضمن عدم إساءة استخدامها وتحقيق الهدف التأديبي منها.
وأوضح عبد العاطي أن المادة 153 من القانون نصت على التزام صاحب العمل بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع توضيح سبب الجزاء واسم العامل ومقدار أجره، فضلًا عن تخصيص حساب مستقل لإيداع حصيلة هذه الجزاءات.
وأضاف المستشار القانوني لوزير العمل أن القانون ألزم أن يقتصر الصرف من تلك الحصيلة على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بعمال المنشأة فقط، مع حظر استخدامها في الوفاء بالالتزامات الواردة في المادة (272) من القانون، والتي تقع أصلًا على عاتق صاحب العمل؛ خصوصًا في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر.
وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل الاستفادة من هذه الأموال أو توجيهها للنشاط العام للمنشأة أو الأجور أو استثمارها بأية صورة، مؤكدًا أن الهدف منها يظل عقابيًّا وتأديبيًّا فقط، وليس موردًا ماليًّا للمنشأة.
وأكد عبد العاطي أن القانون اشترط كذلك تخصيص حساب خاص لإيداع حصيلة الجزاءات والصرف منها في الأوجه المقررة قانونًا، لافتًا إلى أنه في حال تصفية المنشأة يتم توزيع تلك الحصيلة بالتساوي على العمال الموجودين وقت التصفية، باعتبار ذلك نوعًا من الدعم لهم.
وشدد عبد العاطي على أن هذه الضوابط جاءت لمنع تحول الجزاءات التأديبية إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، معتبرًا أن من أفضل الممارسات في هذا الشأن تشاور صاحب العمل مع العمال أو ممثليهم لتحديد أولويات الصرف، بما يحقق النفع الجماعي لهم.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا