الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
كتب : أحمد العش
الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.
وأوضح بيان الوزراء، أن مشروع القرار نص عن أن تحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
وأضاف البيان: يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
وتابع: يكون لمن رفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.
واستكمل: ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.
وأشار البيان، إلى أن مشروع القرار نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2018، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.
ولفت البيان الرسمي، إلى أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت، مشددًا على عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.
وأفاد البيان، بأنه بالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
واختتم البيان: بأنه للجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل
في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي
25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع