هل يوجد فرق بين نواب البرلمان المعينين والمنتخبين؟.. القانون يُجيب
كتب : عمرو صالح
مجلس النواب
أكد قانون مجلس النواب، المساواة بين عضو المجلس المنتخب والمعين في الحقوق والواجبات.
وجاء ذلك في المادة التي تلزم بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) من قانون مجلس النواب على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
كما حدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 – ألا يعين شخصًا خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
اقرأ أيضا:
"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات
"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة
غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل