مجلس الوزراء يوافق على تعديل قوانين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
كتب : أحمد العش
الدكتور مصطفى مدبولي
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونص مشروع القرار على الآتي: أن يستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة؛ تباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
وتباشر إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة طبقا للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة في ذلك الشأن.
وأوضح القرار أنه بجانب ماسبق، فللهيئة الحق في تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية.
وأشار القرار إلى أن ما سبق يحدث بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.
ونص مشروع القرار أيضا على الآتي: أن يستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
واستكمل: رئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد.
وأضاف النص، أن المجلس يضم أيضًا كل من: عضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة