حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الموظفين المتورطين في سرقة الكهرباء
كتب- عمرو صالح:
عقوبة سرقة التيار
نصت المادة ٧٠ من قانون الكهرباء الذي وافق عليها مجلس الشيوخ أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد.
الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له
٢-- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار -الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣ـ الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات. إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى
اقرأ أيضًا:
1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد