إعلان

ننشر أبرز تعديلات قانون تنظيم "الهبة" للأبناء والأقارب

03:30 ص الخميس 05 مايو 2022

النائب عمرو درويش

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 على النحو التالي:

- التعديل جاء في ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند "ه" المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده.

- تتضمن فلسفة التعديل أنه لما كان العقد هو عقد يتصرف بمقتضاها الواهب في مال له دون عوض، وهو ما عبرت عنه المادة (486-1) من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، إلى أنَّ عقد الهبة ليس من العقود المؤبدة لهذا نجد أن المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع في الهبة التي وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو الرجوع بالتقاضي، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع القضائي في الهبة مشروطًا بأن يكون هناك عذرًا مقبولًا يبرر ذلك الرجوع، وهذه الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وردت بعض الأمثلة لها في المادة 501 من القانون المدني.

ووفقًا للنص المقدم بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني:

المادة الأولى:

يستبدل نص البند ه من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك: