إعلان

زيادة 10% وحد أدنى.. ننشر أول مشروع قانون لتعديل "الإيجار القديم"

11:25 ص الأربعاء 17 فبراير 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة".

وأضاف قورة أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم هو رفع الظلم عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ"الفقر" مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث (أملاكهم) للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وتابع النائب: "هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.

وذكر قورة أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة (القديمة) التي مر عليها ما يقرب من 60 عاماً، مشيرًا إلى أن (الأفكار الاقتصادية) تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كل من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك علاقة متوازنة بينهما.

وقال قورة: من المؤسف ألا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشته على أبعاد متفاوتة، على المستوى الحكومي أو البرلماني دون الوصول إلى قرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التي كانت قد حصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.

واستطرد النائب: "ليس من الطبيعي أن يكون المستأجر مقيمًا في فيلا أو شقة بكومباوند في مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتي، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك في وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضاً".

وحذر قورة من تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خصوصاً أن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسباً لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والأملاك.

وجاء مقترح قورة لتعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

وأضاف النائب أن الحالات تتضمن إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عاماً على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنوياً، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.

وأكد قورة أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.

ونوة قورة بأن عددًا من العلماء يرى أن عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.

وطالب قورة المستشار حنفي جبالي إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة "المالك والمستأجر "، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضي جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية؛ خصوصاً أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرؤ أحد على تعديله.​

فيديو قد يعجبك: