البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

02:47 م الأربعاء 17 يونيو 2020

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

إعلان

ومن ضمن التعديلات، المادة (54) في فقرتها الرابعة، والتي تنص على: "تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز".

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، على:

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كلٍّ من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (54)، الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

إعلان