إعلان

البرلمان يوافق على زيادة معاش الأجر المتغير "العلاوات الخمس"

04:46 م الثلاثاء 21 أبريل 2020

الدكتور علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تُضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات في ما قبل وبعد 1 / 7 / 2006.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بعض التعديلات على نصوص "القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، والتي كشف التطبيق العملي للقانون ضرورة إجرائها؛ لتيسير تطبيق أحكامه، والتي من أهمها: تحريك موعد تحديد معدل التضخم، منذ الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15% بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، وإصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كل أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة.

وتضمن المشروع أيضًا تعديل نسبة زيادة القسط السنوي المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى هيئة التأمينات من 7.5% إلى 9.5%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وتبلغ الزيادة المقررة في القسط نحو 300 مليون جنيه سنويًّا.

ويبلغ عدد الحالات المستفيدة من القانون نحو 2.4 مليون من أصحاب المعاشات، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويًّا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنته الحكومة.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يستبدل بنصَّى المادتين (1 بند 6) و(35 / الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، النصان الآتيان:

مادة (1بند 6)

6- معدل التضخم: التغير النسبي في الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة

والإحصاء، ويحدد في شهر أبريل من كل عام، ويصدر قواعد تحديد التغيير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء تعديل المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات كالتالي:

تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو بنسة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان