إعلان

بالبنود والتفاصيل.. "تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الطوارئ

06:12 م السبت 18 أبريل 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا في الوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها.

كما يتيح مشروع القانون إلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة

كما وافقت اللجنة علي تعديل المادة الثالثة من القانون، بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 إلى 24 وهي كالآتي:

- بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبه بهدف تلقي العلم جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

- بند (8): تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

وفي هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الإحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

- بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها.

- بند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

- بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

- بند (12): تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.

- بند (13): حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

- بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

- بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

- بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.

- بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

- بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

- بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

- بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

- بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والأشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والإلتزام بها وآليات مراقتبها فى تنفيذها.

- بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

- بند (23): تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

- بند (24): تخصيص مقر بعض المدارس، ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وأكد المجلس أنه في أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب، "وإنما يعد الطالب ناجحًا أو راسبًا فقط"، لافتًا إلى أنه حال عدم قبول الرسالة البحثية "المقالة البحثية – المشروع البحثي – بحث مرجعي"، التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر، أو حال عدم اجتيازه الاختبار الإلكتروني، -تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك، شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة، سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار إلكترونيًا بحسب الأحوال، وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الإلكتروني للمرة الثانية، يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة، وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

كما ألزم المجلس الجامعات بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالرسائل البحثية، "بما في ذلك تبيان ماهية تلك الرسائل لكل مقرر على حدة"، والجداول وطرق تسليم تلك الرسائل، وكذا كافة التفاصيل والمواعيد المقررة للاختبارات الإلكترونية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 7 /5 /2020، على أن يبدأ تسليم تلك الرسائل أو عقد الاختبارات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل، على أن تعمل الجامعات على سرعة الانتهاء من تقييم تلك الرسائل، وإعلان النتائج الخاصة بتقييمها ونتائج الاختبارات الإلكترونية في حال إجرائها.

وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء امتحانات عملية، تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية/ أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على الا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج".

فيديو قد يعجبك: