إعلان

"صحة النواب" تقر "رعاية المريض النفسي" نهائيا

01:12 م الإثنين 13 يناير 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة 2009، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه لإرساله إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة الفترة القادمة لمناقشته وإقراره.

وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسي، ووافقت عليه، وستعد تقريرها بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ووافقت لجنة الصحة خلال اجتماعها، على المادة 42 الخاصة بموارد صندوق الصحة النفسية، على أن يتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد ما سيتم تخصيصه للصندوق من الموازنة العامة للدولة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة بعد رفع قيمة الغرامة المفروضة على من يزاول مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص من خمسة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، كما وافقت اللجنة على المواد ٤ و٥ و٦، بعد حسم تعديلاتها.

ويستهدف مشروع القانون، سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية في حالة المخالفة.

كما نص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعي له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان