إعلان

بعد طلب "دعم مصر".. كيف تسير إجراءات تعديل الدستور؟

10:19 م السبت 02 فبراير 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة وطارق سمير:

يعتزم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يُشكل أغلبية مجلس النواب، التقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، غدًا الأحد؛ وذلك لتعديل بعض مواد الدستور.

كان ائتلاف دعم مصر عقد اجتماعًا، اليوم السبت، ناقش الإجراءات التنظيمية للتقدم بتعديلات دستورية عبر رئيسه عبدالهادي القصبي، مُوقعة من خُمس الأعضاء.

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ.

كما تشمل التعديلات المقترحة تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25٪ من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيٍ من مواد الدستور.

وتنص المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.

من جانبه؛ قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، إن رئيس البرلمان يعرض هذه التعديلات المقترحة على الأعضاء في اللجنة العامة للمجلس، والتي بدورها تبحث في مدى توافقها مع المادة "226" من الدستور، والمادة "133" من اللائحة الداخلية للمجلس، وإن كانت متوافقة تُعرض هذه التعديلات على المجلس في جلسته العامة.

وهذا ما يأتي متوافقًا مع ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 141: بأن يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة والتي تنص على "أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه".

وإذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال 7 أيام لعرضه على المجلس، حسب المادة 142 من اللائحة الداخلية.

وقال الدكتور صلاح فوزي، لمصراوي، إن المجلس في جلسته العامة يوافق من حيث المبدأ على هذه التعديلات، لكن الموافقة تحتاج أغلبية مطلقة أي ما يزيد على نصف الأعضاء شريطة أن يكون الاقتراع مناداة بالاسم.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. وتُحال التعديلات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها وإعداد الصياغة القانونية للمواد المُستحدثة، ثم تُعيد مشروع التعديلات للعرض على الجلسة العامة مرة أخرى، بحسب الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري.

فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، والتي تستوجب "أغلبية خاصة" أي موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت منادة بالاسم.

وبنهاية هذه الإجراءات، تُعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور موافقة مجلس النواب، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتوقعت مصادر بائتلاف "دعم مصر" أن يجري طرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

فيديو قد يعجبك: