إعلان

ننشر تفاصيل 6 مشاريع قوانين وافقت عليها اللجنة العليا للاصلاح التشريعى

03:06 م الخميس 18 يونيو 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره كقانون.

وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن المشروع الذي وافقت عليه اللجنة جاء متكاملا ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت ووضع ضوابط لها، وأن اللجنة حددت ستة أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.

وتابع الهنيدي أن اللجنة وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، وأن فلسفة التعديل هو توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين.

وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3 و 61 لسنة 2010 والذي وافقت عليه اللجنة تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبي بالنسبة لوزير الآثار.

وأوضح الهنيدي أنه على سبيل المثال سيكون هناك لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار في النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائيا.

ونوه الهنيدي إلى أنه تم تغليظ العقوبات في التعديلات حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه.

وتابع أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابي أو تحويل مباني أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وقال الهنيدي إن اللجنة وافقت أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وتكون الهيئة تابعة لوزارة البيئة ولها شخصية اعتبارية، مضيفا أن القانون تضمن تجريم أفعال مثل الاتجار في الكائنات الحية وحظر إقامة المباني والمنشآت داخل المحميات الطبيعية إلا بضوابط معينة، وأنه سيتم إفراد نص لكل فعل وتحديد عقوبة هذا الفعل.

ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة راعت في مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي، أن يكون ما يتحمله الطالب من زيادة في رسوم التأمين الصحي لا تمثل عبئا على كاهل ولي الأمر، منوها إلى أن اللجنة وافقت على زيادة 4 جنيهات سنويا على الطالب وألزمت الدولة بزيادة حصتها لتأمين الطلبة بواقع 4 جنيهات أيضا بالإضافة إلى 40 قرشا من حصيلة الضرائب العامة على مبيعات كل 20 سيجارة.

وأوضح الهنيدي أن إعفاء أو تخفيض الإشتراك في التأمين الصحي سيكون من اختصاص وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء.

وبالنسبة لمشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة اللذين وافقت اللجنة مبدئيا عليهما، قال الهنيدي إن أعضاء اللجنة أبدوا بعض الملاحظات عليهما تتعلق بتحديد سن الشباب وموضوع التصفية وغيرهما، وأنه ستم استيفاء هذه الملاحظات خلال 10 أيام.

وحول قانون مكافحة الإرهاب، قال الهنيدي إن مجلس الوزراء احال خلال جلسته الأخيرة مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة الإرهاب، والذي أعدته وزارة العدل، إلى الإصلاح التشريعي على أن يتم مناقشتة داخل لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن مشروع القانون سيتم إرساله إلي جميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يوما.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان