إعلان

إعفاءات الضرائب العقارية ليست تلقائية.. تعرف على إجراءات الحصول عليها

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

02:01 م 14/09/2026

الضريبة العقارية

تابعنا على

قال الهادي إبراهيم الخبير الضريبي والمحاسبي، بعض حالات الإعفاء من الضريبة العقارية لا تتم تلقائيًا، وإنما يتعين على مالك العقار التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة وتقديم طلب الإعفاء من خلال نموذج 6.

وأضاف لـ"مصراوي" أن المالك يجب أن يقدم مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الملكية سواء كان عقدًا مسجلًا أو عقدًا عليه صحة توقيع أو عقد تخصيص صادرًا عن هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن إيصال مرافق حديث، مثل الكهرباء أو الغاز أو المياه، قد يُطلب لإثبات الإقامة الفعلية، ويمكن طلب مستندات إضافية مثل السجل التجاري أو البطاقة الضريبية في حالة ممارسة نشاط تجاري.

من المكلف بسداد الضريبة؟

وقال إبراهيم إن إجراءات الإعفاء قد تتضمن معاينة الوحدة للتأكد من انطباق شروط الإعفاء عليها، خاصة في حالة السكن الخاص.

وأوضح أن المعاينة تستهدف التحقق من أن الوحدة مستخدمة بالفعل سكنًا خاصًا وليست مؤجرة أو مستغلة في ممارسة نشاط تجاري أو مهني، حسب طبيعة الإعفاء المطلوب.

ولفت الخبير الضريبي والمحاسبي إلى أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

وأضاف أن الممثل القانوني مكلف بأداء الضريبة في الحالات التي يحددها القانون، بما يتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري أو ناقص الأهلية.

وأشار إبراهيم إلى أن حساب الضريبة يتم عبر تحديد القيمة السوقية للعقار ثم تطبيق المعاملات المقررة وخصم التكاليف وحدود الإعفاء للوصول إلى الوعاء الخاضع للضريبة.

السكن الخاص.. إعفاء مشروط بوحدة واحدة

وأشار إبراهيم إلى أن السكن الخاص الرئيسي للممول وأسرته يحظى بإعفاء ضريبي وفقًا للشروط التي حددها القانون، ولفت إلى أن القانون الجديد رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعدما كان 24 ألف جنيه.

وأوضح أن المقصود بالأسرة هو الممول وزوجته والأولاد القصر، مشيرًا إلى أن الإعفاء يتعلق بالمسكن الخاص الرئيسي فقط وليس جميع الوحدات المملوكة للشخص.

وقال الخبير الضريبي والمحاسبي إن القانون يعفي كل وحدة في عقار تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 1200 جنيه.

عقارات معفاة بحكم طبيعتها

وأشار إبراهيم إلى أن القانون يعفي مجموعة من العقارات من الضريبة لطبيعة استخدامها، من بينها دور العبادة والأبنية المخصصة لتعليم الدين والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والمؤسسات الخيرية والتعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ غير الهادفة للربح.

وأضاف أن الإعفاء يشمل أيضًا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية والمخصصة لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، بجانب المقار الرسمية للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن أبنية مراكز الشباب والرياضة، والمقابر والأحواش ومباني الجبانات، كما أن العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية تدخل كذلك ضمن الإعفاء، بشرط المعاملة بالمثل في هذه الدول.

وأشار إبراهيم إلى أن القانون يتضمن حالات يمكن فيها رفع الضريبة أو إسقاطها مؤقتًا، خاصة عندما يصبح العقار غير قابل للانتفاع به، كحالات تهدم العقار أو تخريبه كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به، وكذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة، وحالات القوة القاهرة الحائلة دون استغلال العقار.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان