الرقابة المالية: 50% خفضا بمقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات الصغيرة

10:49 ص الأحد 04 أكتوبر 2020

محمد عمران

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنفيذيا بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال.

إعلان

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد، قال عمران إن القرار رقم 159 لسنة 2020 تضمن أن يسري الخصم أيضا عند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم.

كما يسري الخصم المذكور عند تقدم هذه الشركات لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء أو الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة، وفقا لعمران.

وقال عمران إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبني الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع.

وأضاف أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسي يتماشى مع توجه الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.

وألمح رئيس الهيئة إلى أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها.

وعلى صعيد آخر، أشار عمران إلى ما أفرزه الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي.

وأوضح أن الهيئة رأت تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة- وفقا للقرار التنفيذي الصادر برقم (160) لسنة 2020 بنهاية سبتمبر الماضي- بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقال عمران إن هذه التعديلات تلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة.

وأضاف أن التعديلات تتضمن أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وذكر عمران أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ستقوم بدورها بإرسال صورة مبلغة من البيان المسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.

إعلان