إعلان

وزير التجارة يقرر إلغاء السجل الصناعي المؤقت

01:19 م الثلاثاء 05 يونيو 2018

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه ألغى السجل الصناعي المؤقت عبر قرار أصدره اليوم بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.

وأضاف الوزير أن إلغاء السجل الصناعي المؤقت يأتي للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله.

ونص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد، وفقا لقابيل.

كما تضمن القرار أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلا صناعيا مشروطا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من هذه اللائحة أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعي.

وأضاف أن القرار نص على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعي المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

وذكر قابيل أن القرار شمل أيضا قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التي تستلزم تعديل السجل الصناعي لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أي من المعيارين المحددين بالقرار واللذين يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانوني لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأسمال المنشأة.

وقال الوزير إن على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية في حال رغبته في إجراء تعديل في بيانات السجل الصناعي وذلك خلال 90 يوما من حدوث التغيير مرفقا به المستندات الدالة على حدوث ذلك.

ونص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقا لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة في هذا القرار، كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أي نص يخالف هذا القرار.

قال الوزير إن تعديلات هذه اللائحة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.

وأضاف أن هذا القرار والذي سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.

شاهد مسلسلات رمضان "قبل أي حد"

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

فيديو قد يعجبك: