إعلان

قاضي "الإضرار بالاقتصاد القومي" قبل تبرئة متهم: "القضاء حامي الحرية"

03:37 م الثلاثاء 18 يونيو 2019

صورة تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبد الناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

واستهل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، كلمته قبل الحكم ببراءة المتهم، بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "إن الله يَأمُركُم أن تُؤدُوا الأمانات إلى أهلِهَا"، "وإذا حَكَمْتُم بَيْن النّاس أن تُحكُمُوا بالعَدل"، "إن الله نِعِمّا يَعِظكُم به.. إن الله كان سمِيعًا بَصيرا" صدق الله العظيم.

وقال المستشار "شيرين"، إن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، إنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها وهو مالا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامُها واجبة الاحترام من الجميع حكاماً ومحكومين، ألا وهي السلطة القضائية.

وشدد على أن القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية، والحامي للحرية، مؤكدًا أن القاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم، والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته ولا تتسم سماه بسناها إلا إذا تمثلت في نفسية فضائلها.

وقال رئيس المحكمة، إن ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، إنما هو ربيب التقاليد ونبع من أخلاقيات القضاء، والقسم الذي يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل.

وأضاف أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، لذلك أهم ما يقوم عليه الإثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى اليقين للحكم بإدانة المتهم فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب وإنما هو اليقين القضائي الذي يمكن أن يصل إليه الكافة ويكون متفقًا مع العقل والمنطق.

وتابع أن اليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي والآخر موضوعي، الأول يتمثل في ارتياح ضمير القاضي للإدانة، والثاني يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي، أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أي إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق.

واستطرد المستشار "شيرين"، أن وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة، فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة، وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام، فلا يلتزم المتهم بتقديم أي دليل على براءتِه؛ لأن الأصل فيه هو البراءة.

وواصل: "لما كانت أوراق هذه الدعوى تحتمل صورًا شتى التأويل والاحتمال، وإن كانت تصلح أساسًا للاتهام، إلا أنها لا تصلح وحدها أساساً للحكم بالإدانة، لأنها لا تؤدي إلى اليقين القضائي الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، موضحًا أن الأحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين، وكل حكم يُبنى على الدلائل وحدّها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنية على الاحتمال لا على اليقين.

واختتم القاضي كلمته: "الحق ننشدُ لا سواه، فأن بدا وأزيل ما غشى وكان ملثما نقولها صراحة، ياذئب يوسف، ماسفكت له دما، وبعد الاطلاع على المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية اصدرت المحكمة حكمها المتقدم".

وكانت المحكمة ذاتها، قضت في أبريل الماضي، بالسجن المؤبد للمتهم غيابيًا، وبعد ضبطه وإعادة إجراءات محاكمته، صدر اليوم حكم براءته.

كما قضت المحكمة أيضًا -آنذاك- بمعاقبة القيادي الإخواني "حسن مالك" ونجله حمزة و4 آخرين بالسجن المؤبد، وسجن ثلاثة متهمين آخرين عشر سنوات، وبراءة 14.

ونسب للمتهمين في القضية، اتهامات بتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان