إعلان

تحقيقات النيابة| الاستروكس.. سمٌ قتل شخصين وأصاب 4 آخرين بعين شمس

03:35 م الأحد 24 فبراير 2019

الاستروكس - أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، ملابسات وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين على إثر إصابتهم بتسمم بعد تعاطيهم "الاستروكس" المخدر.

وتلقت النيابة في خلال 15 يومًا ثلاث إخطارات من مستشفى عين شمس، تفيد ورود مصابين بتسمم ما أسفر عن وفاة وإصابة 6 أشخاص.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة الأولى بها 4 متهمين (عمال) أصيبوا بتسمم بعد تعاطيهم مخدر "الاستروكس" وتم نقلهم للمستشفى ما أسفر عن وفاة أحدهم. وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى وأخلت سبيل الباقين بكفالة مالية.

الواقعة الثانية، بدأت بورود شخص لمستشفى عين شمس يعاني من حالة إعياء وبالكشف الطبي الأولي، تبين إصابته بتسمم، وبعرضه على النيابة، اعترف تعاطي "الاستروكس" المخدر.

وفي الواقعة الثالثة، أسفر تسمم عامل جراء تناوله مخدر "الاستروكس" عن وفاته بعدما سقط مغشيًا عليه داخل منزله بعين شمس، وصرحت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية بأسباب وفاة المتهم.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين الأربعة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في الواقعة، وطلبت تقارير مركز السموم بالطب الشرعي حول ماهية إصاباتهم.

الوقائع الثلاث لم تكن الأولى بعين شمس، ففي أبريل 2018، قتل "أحمد. ع" صديقه "إسماعيل. ع" 28 سنة داخل شارع "أبوالنجا" في عين شمس بسبب الخلاف على أولوية بيع "الاستروكس" لأحد الزبائن، وأمرت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة.

وفي نوفمبر 2018، أمرت النيابة بحبس عاطلين بتهمة حيازة 500 جرام "استروكس" قبل ترويجها على عملائهما بعين شمس بعد ضبطهما من الأجهزة الأمنية وبحوزتهما المادة المخدرة و300 جنيه وهاتف محمول، واعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار، حسب بيان وزارة الداخلية.

وطالبت شادية ثابت عضو مجلس النواب في تصريحات تلفزيونية في أبريل الماضي، بإدراج الاستروكس على "جدول المخدرات" لأنه يحوي سُم أودى بحياة عدد من الأشخاص أمامها بأحد المستشفيات قائلة إنه يحوي "مبيد حشري، ورشة سم الفئران".

وحفاظًا على الصحة العامة، أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في 8 ديسمبر الماضي قرارًا وزاريًا بإدراج 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتي بناءً على توصيات لجنة ثلاثية مشكلة من ممثلين عن وزارات الصحة، والعدل، والداخلية، بإدراج تلك المواد إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويحظر القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، حمل، أو تداول، أو جلب المواد الخمسة الجديدة لداخل البلاد.

وشدد القانون من عقوبة المتهم بجلب المواد المخدرة فتصل إلى الإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه وتنطبق كذلك على من أنتج أو زرع المخدرات بقصد الاتجار، بحسب المادة 33 من القانون.

أمَّا عقوبة الحيازة وشراء المواد المخدرة وبيعها أو تقديمها للتعاطي بقصد الاتجار فتصل عقوبتها للإعدام (في حالات استثنائية) والأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

باب للأمل فتحته المادة 37 مكرر (أ) من القانون، بأنه لا تقام الدعوى الجنائية ضد (أي متعاطي) يتقدم بنفسه للعلاج أمام دور العلاج المخصصة للعلاج من الإدمان.

فيديو قد يعجبك: