إعلان

حيثيات الحكم على المتهمين بتنظيم أنصار الشريعة: "كفروا الحاكم والمجتمع"

12:48 م الخميس 29 نوفمبر 2018

ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب أنصار الشريعة".

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، و10 متهمين بالسجن المشدد ما بين المؤبد و15 سنة، وبراءة 9 متهمين آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وشهود الإثبات، وكذلك المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وحسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوي مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول "السيد السيد عطا محمد مرسي - المكنى أبو عمر"، وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم بدأ في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج، ومنها مسجد "نداء الحق" بالحسينية في محافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت.

وضمت حيثيات المحكمة، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2012 اختمر في ذهن المتهم الأول فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على "المتهم الثاني العشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجت، وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة.

وحسب الحيثيات، فإن في نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلاً عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعداً جغرافياً.

واستكملت المحكمة، أن التنظيم قام على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها، وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، حيث يهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت، كما يهدف أيضاً إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.

وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه، حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، أمكنه ضم كل من مديح "المتهم الثاني"، وعمار "المتهم الثالث"، ومحمد إبراهيم "المتهم الخامس"، وتامر "المتهم السادس"، وعمرو "المتهم الثامن"، ومالك "المتهم التاسع"، ومحمد "المتهم العاشر، ومحمد مطاوع "المتهم الحادي عشر"، وياسر "المتهم الخامس عشر"، ومحمد "المتهم الرابع عشر"، ومحمد حسن "المتهم السادس عشر"، ومدين "المتهم السابع عشر"، وهاني "المتهم الحادي والعشرين"، وعبد الحميد عوني "المتهم الثاني والعشرين"، وسعيد "المتهم الثالث والعشرين"، وانخرطوا في عضوية التنظيم بمبادرة منهم.

ووفق منطوق حكم الجنايات الصادر في وقت سابق، فإن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقًا هم: السيد السيد عطا محمد مرسي والمكني "أبو عمر"، ومديح رمضان حسن علاء الدين "عماد"، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة "خالد".

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد: عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني "أبوأنس".

والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة: محمد عبدالرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبدالحميد عوني عبدالحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيي الشحات بيومي، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر.

والبراءة لكلٍا من طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق علي، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.

فيديو قد يعجبك: