إعلان

4 تعديلات على قرار تنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل

11:24 ص الأحد 24 ديسمبر 2017

وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

قرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، استبدال 4 مواد من القرار الوزاري الخاص بتنظيم مكتب التحكيم بوزارة العدل، وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.

والمواد الأربعة المستبدلة هي: 3 / 2، و15، و20، و22 من القرار رقم 4452 لسنة 1983، المعدل بالقرار رقم 3606 لسنة 1988، والمعدل بالقرار رقم 2069 لسنة 2009، والمعدل بالقرار رقم 7028 لسنة 2014.

وجاء في تعديل المادة 3 / 2 أن أمانة التحكيم في كل طلب تحكيم مقدم من شركات القطاع العام عدا شركة المقاولون العرب تقدر بمبلغ 5 آلاف جنيه.

وألزم تعديل المادة 15، مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم والمقامة من شركة من شركات القطاع العام وفقًا للقانون رقم 97 لسنة 1983 ـ عدا شركة المقاولون العرب ـ إيداع أمانات لمكتب التحكيم.

وتخصص حصيلة تلك الأمانات لصرف المكافآت المستحقة لرؤساء هيئات التحكيم وأمناء السر ولمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة لتهيئة ظروف العمل المناسب بمكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين، على أن يوجه إنفاق الفائض منها للأوجه التي يحددها وزير العدل.

وتضمن تعديل المادة 20 أن تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في كل طلب تحكيم يتعلق بالتحكيمات المذكورة بعد العمل بهذا القرار بـ3500 جنيه عن كل طلب تحكيم و2000 جنيه عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة وذلك بالنسبة لرؤساء هيئات التحكيم، و 1000 جنيه عن كل طلب تحكيم و400 جنيه عن كل منازعة تنفيذ وذلك بالنسبة لأمناء السر.

ونص تعديل المادة 22 على أن تسري أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم المتعلقة بمنازعات شركات القطاع عدا شركة المقاولون العرب.

فيديو قد يعجبك: