أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي 2026/2027، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز في أعضاء هيئات التعليم.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات، بما فيها التعليم الفني، إلى جانب الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بقطاعات التعليم الفني بمختلف نوعياته، وما يترتب على ذلك من زيادة الحاجة إلى الحصص بالأجر.
التعليم: تفعيل قرار توزيع أعضاء هيئات التعليم
وتضمن الكتاب الدوري الموافقة على إجراءات سد العجز بمراحل التعليم الرسمي والثانوي بمختلف نوعياته، مع التأكيد على تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بتاريخ 3 مارس 2012 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
كما سمح الكتاب الدوري بإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وفقًا للاحتياجات الفعلية بالمدارس.
50 جنيهًا للحصة للمعلمين المستعان بهم
وتضمنت الإجراءات تفعيل موافقة وزارة المالية على جواز الاستعانة بغير المعلمين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين تجاوزوا النصاب، بما لا يتجاوز قيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
ويتم الصرف من الاعتمادات التي يتم إتاحتها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، على أن يكون سد العجز في حدود ما سبق إرساله من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية، وفقًا للاحتياجات المحددة.
شروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي يتم الاستعانة بالمعلمين من أجلها، مع مراعاة تصنيف المستعان بهم وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل الاستعانة بهم.
كما اشترط أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني لكافة المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية قبل الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة.
ويمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ في حالة تقديم شهادة خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب، وذلك بالنسبة لمعلمي المواد العملية والتعليم الفني.
التعليم تحدد ضوابط الصرف ونصاب معلم الحصة
وأكد الكتاب ضرورة عدم تعيين أي من المستعان بهم من خلال المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس، على أن يتم الصرف لهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة.
وتُصرف مكافأة مقطوعة بقيمة 50 جنيهًا عن الحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة، مع التأكيد على ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا.
كما نص الكتاب على الاكتفاء بسد الحصص اللازمة للعام الدراسي الحالي، مع إمكانية تقليل عدد الحصص أسبوعيًا بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
السماح لمعلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات
وتضمنت الضوابط السماح لمعلمي الحصة بالأجر بالمشاركة في أعمال الامتحانات بالمدارس، في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحسب كل جلسة امتحانية بالقيمة الحالية المخصصة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.