إعلان

قرار حكومي بنزع ملكية مدرسة رابعة العدوية في أشمون.. ما السبب؟

كتب : محمد نصار

05:00 ص 18/09/2026

مجلس الوزراء

تابعنا على

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2429 لسنة 2026، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بالرقم التعريفي (1706182)، في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار على نزع ملكية العقار الكائن ضمن القطعة رقم (208) بحوض داير الناحية نمرة (31) ناحية أشمون، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1088.39 متر مربع، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.

وجاء القرار بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى جانب القرارات المنظمة لاعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تقدمت في 29 أبريل 2026 بطلب اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام للعقار، نظرًا للحاجة الشديدة إليه في العملية التعليمية، وارتفاع الكثافة الطلابية، وعدم وجود بديل يمكن الاستغناء عنه.

وأشارت المذكرة إلى أن المدرسة كانت مؤجرة وتستخدم في العملية التعليمية، وأن محافظ المنوفية سبق أن أصدر القرار رقم 972 لسنة 2024 بالاستيلاء المؤقت عليها لمدة ثلاث سنوات، لاحتياج العملية التعليمية إليها.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية، خلال جلسته المنعقدة في 3 يونيو 2025، على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس، من بينها مدرسة رابعة العدوية الابتدائية.

وبحسب المذكرة، تم سداد التعويض المبدئي وإيداعه بخزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية، بمبلغ مليون جنيه.

وتضمنت الإجراءات كذلك الإشارة إلى نزاع قضائي بشأن العين المؤجرة، إذ أقام الملاك الدعوى رقم 109 لسنة 2022 أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإخلاء العين وتسليمها، وصدر حكم في 24 سبتمبر 2022 بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين، قبل تأييد الحكم بالاستئناف رقم 3269 لسنة 25 قضائية.

وحدد القرار مساحة العقار بنحو 1088.39 متر مربع، مع النص على أن المساحة تحت العجز والزيادة، وأن العبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، فيما تُحدد الحدود والملاك الظاهرون وفق المستندات والخرائط والكشوف المرفقة بالقرار.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 17 أغسطس 2026، ونصت مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا

محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك